الشيخ البهائي العاملي

134

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )

يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابّته ، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه » « 1 » . الثّامن : عبد الرحمن بن أبي نجران ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصّلاة بالليل في السّفر في المحمل ، قال : « إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ، ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك » « 2 » . التاسع : الحلبيّ ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة النّافلة على البعير والدّابّة ، فقال : « نعم حيث كان متوجّها ، وكذلك فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » « 3 » . العاشر : حمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، في الرجل يصلّي النّافلة وهو على دابّته في الأمصار ، قال : « لا بأس » « 4 » . الحادي عشر : معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام ، قال : « كان أبي يدعو بالطّهور في السّفر وهو في محمله ، فيؤتى بالتّور « 5 » فيه الماء فيتوضّأ ، ثمّ يصلّي الثّماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلّى الركعتين والصّبح » « 6 » . الثّاني عشر : عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن صلاة النّافلة في الحضر على ظهر الدّابّة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة ، أو كنت

--> ( 1 ) . الفقيه 1 : 295 ح 1348 ، الكافي 3 : 459 ح 6 ، الوسائل 5 : 484 الباب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 8 ، بتفاوت يسير . ربّما يقال : إنّ فيه نوع إيماء إلى جعل التكبيرة الأولى من السّبع تكبيرة الافتتاح . « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) . التّهذيب 3 : 233 ح 606 ، الوسائل 3 : 241 الباب 15 من أبواب القبلة ح 13 . ( 3 ) . التّهذيب 3 : 228 ح 581 ، الوسائل 3 : 240 الباب 15 من أبواب القبلة ح 6 و 7 . ( 4 ) . التّهذيب 3 : 229 ح 589 ، الوسائل 3 : 240 الباب 15 من أبواب القبلة ح 10 . ( 5 ) . التّور : إناء يشرب فيه ، كما في ( الصّحاح 2 : 602 ) . « منه رحمه اللّه » . ( 6 ) . التّهذيب 3 : 232 ح 604 ، الوسائل 241 الباب 15 من أبواب القبلة ح 11 .